تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
بوجوب عزل الميراث - نقول به . وفي كل مورد لم يقم دليل خاص على إلغائها نتمسك بها . وأما بناء على الشرط المتأخر بأن تكون الإجازة شرطا لمؤثرية العقد فلا يجوز التصرف حتى مع العلم بعدم الإجازة . فعلى هذا لا يفيد إجراء أصالة عدم الإجازة . وفيه : أنه لا وجه للتفكيك بين أقسام الكشف ، لأنه لو سلم جواز التصرف بناء على شرطية وصف التعقب من باب الشك في الشرط لجاز بناء على الشرط المتأخر ، لأن مدخلية الإجازة في التأثير لا إشكال فيها . فعلى أي حال الشرط مشكوك . نعم ، لو قيل بعدم مدخلية الإجازة أصلا وكان وجودها كعدمها لكان للفرق بينهما وجه ، والالتزام بهذا ينافي مدخليتها في التأثير . وأما الفرق بين النقل والكشف بجواز التصرف على الأول دون الثاني ففيه : أنه لو قلنا بأن التزام أحد المتعاقدين غير منوط بالتزام الآخر ، وأن العقد من طرف الأصيل تام ، وقلنا بالفرق بين النذر المشروط والتزام الأصيل - وهو تعليق النذر على حصول الشرط دون الالتزام ، فإنه لم يعلق بإجازة الآخر - فلا وجه للفرق بين النقل والكشف ، فإن التصرف على أي حال حرام ، لأن التزام الأصيل تام مطلقا . تنبيه : قد يستدل بالخبر الوارد في تزويج الصغيرين فضولا ( 1 ) على حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه ، بتقريب أنه لو جاز تصرفه مع احتمال انتقال المال عنه لجاز تصرف الورثة فيما تركه أحد الزوجين قبل إجازة الآخر ، فحرمة تصرفهم ووجوب العزل يكشف عن أن الشارع راعى احتمال انتقال المال عن مالكه إلى غيره .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 63 .
منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 81 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ موسى بن محمد النجفي الخوانساري