تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وإذا فرضنا أن الدين ونحوه مائتان فنصيبه منها بعد الدين ونحوه أقل ، إلا أن نصيبه من التركة أزيد من قيمة الأم ، لأن نصيبه مع قطع النظر عن الدين مائة وخمسون ، فلا بد من أن تنعتق الأم بأجمعها عليه ، وأن يخسر نصف قيمتها لأخيه ، فإن ما بقي من التركة يرد إلى الديان ، والأمة مشتركة بين الأخوين ، فإذا انعتقت عليه يجب أن يخسر قيمة نصفها لأخيه . الثالثة : ما إذا كان نصيبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك فإنه يقوم عليه نصيبه كائنا ما كان ، ويسقط من القيمة نصيبه الباقي الثابت إن كان له نصيب ويطالب بالباقي . مثلا : إذا فرضنا أن الدين مستغرق ومجموع التركة يساوي مائة وعشرين وقيمة الأم تسعين وباقي التركة ثلاثين والوارث كالسابق فنصيب الولد من التركة النصف ، وهو يقابل ثلثين من الأم ، فينعتق عليه ثلثان منها ، وينعتق الباقي بالسراية ، فتسعى الأم في ثلثها للديان ، وعليه ستون ، وعلى أخيه ثلاثون . وإذا فرضنا انحصار التركة في هذه الصورة بالأم وقيمتها مائة وعشرين فنصيبه منها نصفها ، فعليه ستون ، وعلى الأم ستون . ولو فرض أن التركة كالسابق بأن كان قيمة الأم تسعين وباقي التركة ثلاثين والدين مستغرق والورثة ثلاثة فنصيب ولد أم الولد منها ثلثها ، ومن باقي التركة أيضا ثلثها ، والمجموع أربعون ، فتنعتق عليه أربعة أتساع من الأم ، ويسري العتق في الباقي ، فعلى الأم خمسون ، وعليه أربعون ، وباقي التركة أيضا للديان من سهم الأخوين ومن سهم ولد أم الولد . ولو فرض في هذه الصورة أن الدين تسعون فينعتق عليه أيضا أربعة أتساع ، إلا أنه يسقط من الأربعين نصيبه الباقي في الثلثين وهو عشرة ، فيطالب بالثلثين ، فعليه ثلاثون غير هذه العشرة ، وعلى أخويه ستون ، إلا أن الأم تسعى في خمسين من نصيبهما من الدين ، ويدفعان إلى الديان أيضا العشرة التي كانت من نصيب ولد أم الولد ، فيبقى لهما من التركة عشرون .
منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 307 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ موسى بن محمد النجفي الخوانساري