تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
قسم منها ذاتي ، ويعبر عنه بالإجباري ، وهو ولاية الأب والجد على اليتيم وماله ، وثبوتها لهما في الجملة ضروري يطلع عليه المتتبع في الأبواب المتفرقة . ففي باب الوصية : ينفذ إذن الوالد في المضاربة بمال ولده الصغير بحيث لا ضمان على المأذون . وفي باب الحجر : ولي الطفل قبل البلوغ والمتصرف في ماله هو الأب والجد . وفي باب النكاح : ينفذ عقد الأب والجد على الصغير . وقسم منها مجعول بجعل شرعي تعبدي : كولاية الحاكم . وقسم منها مجعول بجعل خلقي : كولاية القيم من قبل الأب والجد بعد موتهما على الصغير . وبالجملة : ولاية الأب والجد من ضروريات الفقه ، ولا شبهة أن تصرفهما نافذ في مال الطفل ، وإنما الإشكال في جهات ثلاث : الأولى : في اعتبار عدالتهما أو ثبوتها لهما مطلقا . الثانية : في اعتبار المصلحة ، أو كفاية عدم المفسدة ، أو جواز التصرف ولو مع المضرة . الثالثة : في اشتراك جد الجد مع الجد أيضا في الولاية ، أو الاشتراك يختص بالأب مع الجد وإن علا . وأما مع عدم الأب فالجد القريب هو الولي دون البعيد ، لا مستقلا ولا مشتركا مع القريب . أما الجهة الأولى : فالحق عدم اعتبار العدالة ، لا لما أفاده المصنف من الأصل ، فإن الأصل بالعكس ، لأن نفوذ تصرف شخص في مال غيره يتوقف على الدليل ، ومع عدمه فالأصل يقتضي عدم نفوذه ، بل لإطلاق الأدلة ، فإن الأخبار ( 1 ) المستفيضة الدالة على نفوذ وصيته في المضاربة بماله ، ونفوذ عقد الأب والجد ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 92 من أبواب الوصايا ج 13 ص 478 ، ب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ج 14 ص 217 .
منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 226 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ موسى بن محمد النجفي الخوانساري