مسألة 125 : يعتبر في الجبيرة أمران :
الأول : طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة ولا يمكن تطهيرها ،
فالأحوط فيها أن يشد عليها خرقة طاهرة فيمسح عليها ، وإن لم توجد خرقة
طاهرة فالأحوط غسل غير موضع الجبيرة مع التيمم ، هذا فيما إذا كان وجوب
المسح على الجبيرة - على تقدير طهارتها - معلوما ، وأما فيما إذا كان المسح عليها من
باب الاحتياط ، ولم يتمكن المكلف من المسح على الجبيرة الطاهرة ،
فالأحوط الجمع بين الوضوء - من دون أن يمسح على الجبيرة - وبين التيمم .
الثاني : إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، فيجب تبديلها ،
أو استرضاء مالكها ، وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء ، أو وجوب
المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدم .
مسألة 126 : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :
الأول : أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من
غسله أو مسحه لأمر آخر - كنجاسته مع تعذر إزالتها ، أو لزوم الضر من
استعمال الماء - يتعين عليه التيمم ، وأما إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب لا
يمكن إزالته بغير حرج ، فيشكل جريان حكم الجبيرة فيه ، والأحوط ضم التيمم
إلى الوضوء أو الغسل ، وكذلك إذا كان اللاصق بالعضو دواء .
الثاني : أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، وإلا وجب رفع المقدار
الزائد وغسل ما تحته ، إذا كان مما يغسل ، ومسحه إذا كان مما يمسح . وإن لم