أحكام الجبائر
الجبيرة : هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الأدوات الحديثة أو
الخرق والأدوية ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح ، وفي ذلك
صورتان :
1 - أن يكون شئ من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين .
2 - أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين . وعلى التقديرين ، فإن
لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله
ومسح ما يجب مسحه ، وأما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور :
الأولى : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، ولم
تكن في الموضع جبيرة ، ففي هذه الصورة يكفي غسل ما
حول الكسر والجرح
والقرح ، والأحوط الأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها .
الثانية : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ،
وكان عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة بمقدار
من الماء ، أي بأقل ما يتحقق به الغسل في الوضوء .
الثالثة : أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ، وكانت عليه
جبيرة ، ففي هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة .
الرابعة : أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه
جبيرة ، فالأحوط لزوما في هذه الصورة أن يضع خرقة عليه ويمسح عليها ، ثم
يتيمم .
المسائل المنتخبة — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٥٨