الحنوط
يجب تحنيط الميت المسلم ، وهو مسح مواضعه السبعة للسجود بالكافور
المسحوق غير الزائلة رائحته ، ويكفي فيه المسمى ، والأفضل أن يكون سبعة
مثاقيل ، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية .
ويشترط في الكافور إباحته وطهارته على الأحوط ، فيسقط
وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح .
مسألة 107 : الأحوط وجوبا أن يكون المسح باليد بل بالراحة ، وأن
يبتدأ من الجبهة على الأحوط ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء .
ويعتبر أن يكون المحنط بالغا عاقلا على الأحوط .
مسألة 108 : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو
الحج ، فيجنب من الكافور - بل من مطلق الطيب - إلا إذا كان موته بعد طواف
الحج أو العمرة ، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات .
مسألة 109 : التحنيط واجب كفائي ، إلا أن ولي الميت أولى به من غيره ،
وقد مضى تفصيل ذلك في المسألة ( 86 ) .
الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كل ميت مسلم وإن كان فاسقا ، ووجوبها كفائي ،
والأولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة ( 86 ) .