7 - أن لا يكون حائل بينهما ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه .
8 - القيام مع القدرة عليه .
9 - الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بأن لا يفصل بينهما بمقدار تنمحي
به صورة الصلاة .
10 - أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، وإلا بطلت ، ولا بد من
إعادتها . وإذا تعذر غسل الميت - أو التيمم بدلا عنه - وكذلك التكفين والتحنيط
لم تسقط الصلاة عليه .
11 - أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذر
الكفن .
12 - إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى .
13 - إذن الولي مع عدم وصية الميت بصلاة شخص معين عليه ، وإلا
فالأحوط الأولى اعتبار إذنه .
دفن الميت
يجب دفن الميت المسلم وجوبا كفائيا . والولي أولى به من غيره كما تقدم في
المسألة ( 86 ) .
ويجب أن يراعى في دفنه حفظ بدنه من السباع ، وأن لا تظهر رائحته في
الخارج .
ويجب أن يوضع في القبر على طرفه الأيمن مستقبل القبلة .