ولا بد في التكفين من إذن الولي - على ما تقدم في التغسيل - . ولا يعتبر فيه نية القربة .
مسألة 101 : لا يجب على أحد - وإن كان ممن تجب نفقة الميت عليه
- بذل الكفن إذا لم يكن للميت مال يكفي لكفنه ، وإذا كان هناك من سهم سبيل
الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه .
مسألة 102 : يخرج المقدار الواجب من الكفن من أصل التركة ، وكذا
السدر والكافور والماء ، وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل الميت ،
وأجرة حفر القبر . . إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فإن
كل ذلك يخرج من أصل التركة وإن كان الميت مديونا أو كانت له وصية . هذا
فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشئ من ذلك ،
وإلا لم يخرج من التركة ، وما يخرج من
أصل التركة لا بد أن يكون أقل قيمة إلا مع رضا الورثة .
وأما ما يصرف فيما زاد على الواجب ، فإن كان الميت قد أوصى بذلك
خصوصا أو عموما أخرج من الثلث ، وإلا توقف جواز صرفه على إجازة الكبار
من الورثة من حصصهم .
مسألة 103 : كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه وإن كانت مؤسرة ،
وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في المنقطعة والناشزة . هذا إذا لم يتبرع
غير الزوج بالكفن وإلا سقط عنه . وكذلك إذا أوصت به من مالها ، والأحوط
وجوبا وجوب الاستقراض على الزوج لكفنها في صورة عدم يساره إن لم يكن
حرجيا ، وكذا إذا كان محجورا عليه ، أو كان ماله متعلقا به حق غيره برهن أو
غيره .