تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
مسألة 104 : تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن بشرط أن لا يتنجس بالدم أو غيره من النجاسات . والأولى أن يكتب على خرقة ويوضع على رأسه أو صدره ، ليؤمن به من النجاسة .
شروط الكفن : يعتبر في الكفن الإباحة ، والأحوط وجوبا أن لا يكون نجسا ، ولا مذهبا ، ولا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من الجلد وإن كان مما يحل أكله . وكل هذه الشروط - غير الإباحة - تختص بحال الاختيار ، ويسقط في حال الضرورة . ولا بأس بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط استحبابا ، فلو انحصر الكفن في المغصوب دفن عاريا ، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به . فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين أحدها ففي الحكم بالتخيير أو تعيين بعضها دون الآخر وجهان .
مسألة 105 : الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه ، إلا إذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه .
مسألة 106 : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، والأولى أن تكونا من النخل ، وإلا فمن السدر ، وإلا فمن الرمان ، وإلا فمن الخلاف ( الصفصاف ) . وتكتب عليها الشهادتان وأسماء الأئمة ( عليهم السلام ) ، والأولى أن تكون الكتابة بالتربة الحسينية .
المسائل المنتخبة — صفحة 47 | السيد محمد الروحاني