مسألة 104 : تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن بشرط أن لا
يتنجس بالدم أو غيره من النجاسات . والأولى أن يكتب على خرقة ويوضع على
رأسه أو صدره ، ليؤمن به من النجاسة .
شروط الكفن :
يعتبر في الكفن الإباحة ، والأحوط وجوبا أن لا يكون نجسا ، ولا
مذهبا ، ولا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من الجلد
وإن كان مما يحل أكله . وكل هذه الشروط - غير الإباحة - تختص بحال
الاختيار ، ويسقط في حال الضرورة . ولا بأس بالحرير غير الخالص بشرط أن
يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط استحبابا ، فلو انحصر الكفن في
المغصوب دفن عاريا ، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها
اختيارا كفن به . فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين
أحدها ففي الحكم بالتخيير أو تعيين بعضها دون الآخر وجهان .
مسألة 105 : الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه ، إلا إذا كان بدنه عاريا
فيجب تكفينه .
مسألة 106 : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، والأولى أن
تكونا من النخل ، وإلا فمن السدر ، وإلا فمن الرمان ، وإلا فمن الخلاف
( الصفصاف ) . وتكتب عليها الشهادتان وأسماء الأئمة ( عليهم السلام ) ،
والأولى أن تكون الكتابة بالتربة الحسينية .