يجري عليها حكم المكان ، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم الماء .
مسألة 99 : الأحوط لزوم قصد القربة في التغسيل ، ولا يجوز أخذ
الأجرة عليه على الأحوط . ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات .
مسألة 100 : إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل - بنجاسة خارجية أو
من الميت ، وجب تطهير الموضع ، ولا تجب إعادة الغسل ، نعم إذا خرج بول أو
مني من الميت في أثناء الغسل فالأحوط وجوبا استيناف الغسل حينئذ .
تكفين الميت
يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث : مئزر ، وقميص ، وإزار .
والواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة والركبة ،
والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم .
والواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى نصف الساق ،
والأفضل أن يستره إلى القدمين .
والواجب في الإزار - طولا - أن يستر جميع البدن ويشد طرفاه ،
و - عرضا - أن يقع أحد جانبيه على الآخر .
والأولى في كل قطعة أن تكون وحدها ساترة لما تحتها ، ولو حصل الستر
بالمجموع كفى .
وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت بما يتمكن منها .