أحكام القرض
إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في الكتاب
والسنة .
فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : من أقرض مؤمنا
قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى
يؤديه ، وأنه صلى الله عليه وآله قال : من أقرض أخاه المسلم كان له بكل
درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق
به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا
عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم
يجزي المحسنين .
( مسألة ) 824 : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد
القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح .
( مسألة ) 825 : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي
وقت كان ، وإن كان الدين مؤجلا ، إلا أن يعلم من الخارج أن التأجيل حق
للدائن .
( مسألة ) 826 : إذا جعل في القرض وقت للأداء ، فالظاهر أنه لا يحق