تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
أحكام الوكالة الوكالة : هي استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله ، كأن يوكل شخصا في بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصح التوكيل ممن ليس له المباشرة ، لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه .
( مسألة ) 809 : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح إنشاؤها بكل ما دل عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص ليبيعه ، وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة .
( مسألة ) 810 : يصح التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه .
( مسألة ) 811 : يعتبر في الموكل والوكيل : العقل ، والقصد ، والاختيار . ويعتبر في الموكل : البلوغ أيضا .
( مسألة ) 812 : لا يصح لمن لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا ، أن يتوكل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح ، لأنه يحرم عليه إجراء صيغة العقد .
( مسألة ) 813 : يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل ، ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها .