أحكام الوكالة
الوكالة : هي استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من
قبله ، كأن يوكل شخصا في بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصح التوكيل ممن
ليس له المباشرة ، لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه .
( مسألة ) 809 : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح إنشاؤها بكل ما دل
عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص ليبيعه ، وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت
الوكالة .
( مسألة ) 810 : يصح التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة
وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه .
( مسألة ) 811 : يعتبر في الموكل والوكيل : العقل ، والقصد ، والاختيار .
ويعتبر في الموكل : البلوغ أيضا .
( مسألة ) 812 : لا يصح لمن لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا ، أن يتوكل
فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح ، لأنه يحرم عليه إجراء
صيغة العقد .
( مسألة ) 813 : يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى
الموكل ، ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها .