( مسألة ) 814 : تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل ، فالعمل الصادر منه
قبل بلوغ العزل إليه صحيح .
( مسألة ) 815 : للوكيل أن يرفض وكالته وإن كان الموكل غائبا .
( مسألة ) 816 : ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجيزه الموكل في ذلك ،
فيوكل في حدود إجازته ، فإذا قال له : اختر وكيلا عني ، فلا بد أن يوكل شخصا
عنه لا عن نفسه .
( مسألة ) 817 : ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإجازته ، بل لو
مات الوكيل الأول أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني .
( مسألة ) 818 : إذا وكل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل ، فللموكل
والوكيل الأول عزله ، ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل
الثاني .
( مسألة ) 819 : إذا وكل شخص جماعة في عمل ، وأجاز لكل منهم القيام
بذلك العمل وحده فلكل منهم أن يأتي به ، وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة
الباقين ، وإذا لم يصرح بقيام كل واحد منهم بالعمل وحده ، أو صرح بإتيانهم
بالعمل جميعا ، لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده ، وإن مات أحدهم
بطلت وكالة الباقين .
( مسألة ) 820 : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل ، ولو جن أحدهما أو
أغمي عليه بطلت الوكالة زمان الجنون أو الاغماء أيضا ، وأما بطلانها - مطلقا -
حتى بعد زوال الجنون والاغماء فمحل إشكال ، وتبطل - أيضا - بتلف مورد