الوكالة - كموت الحيوان الذي وكل في بيعه - .
( مسألة ) 821 : لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب
دفعه إليه بعد إتيانه به .
( مسألة ) 822 : إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ، ولم
يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه ، فتلف اتفاقا لم يضمنه ، وأما لو قصر في
حفظه ، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب
الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه .
( مسألة ) 823 : لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما
أجازه لم تبطل وكالته ، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع
ثوب ، فلبسه ثم باعه ، صح البيع .