2 - بيع المال المغصوب .
3 - بيع ما لا مالية له - كالحشرات - .
4 - بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام - كآلات القمار
واللهو - .
5 - المعاملة الربوية .
6 - المعاملة المشتملة على الغش ، وهو : مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما
يخفى من دون إعلام - كمزج الدهن بالشحم - ، ففي النبوي : ليس منا من
غش مسلما ، أو ضره ، أو ما كره ، وفي آخر : من غش أخاه المسلم نزع الله
بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه .
( مسألة ) 608 : لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره ، ويجب على البائع
الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة - كالمأكول
الذي يباع للأكل - ، نعم لا يجب الاعلام في غير ذلك - كاللباس المتنجس
- وذلك لصحة الصلاة فيه مع الجهل بالنجاسة .
( مسألة ) 609 : المتنجس الذي لا يمكن تطهيره - كالسمن والنفط - يجب
على البائع - على الأحوط - الاعلام بنجاسته إذا كان المقصود استعماله فيما يعتبر
فيه الطهارة ، أو كان معرضا لتنجيسه .
( مسألة ) 610 : لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم
تعلم نجاستها ، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد
الكافر يحرم أكله ، ويلزم على البائع إعلام المشتري بالحال .
( مسألة ) 611 : لا يجوز بيع جلد الميتة ، وما ذبح على وجه غير شرعي من