كل حيوان - محلل الأكل وغيره - ، والمعاملة عليه باطلة .
( مسألة ) 612 : يجوز بيع الجلود والشحوم المستوردة من البلاد غير
الاسلامية ، والمأخوذة من يد الكافر فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان
المذكى ، ولكن لا تجوز الصلاة فيها ، ويحرم أكلها ما لم يحرز أنها من الحيوان
المذكى ، وهكذا فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير
استعلام عن تذكيته .
( مسألة ) 613 : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع رد ما أخذه من
الثمن إلى المشتري .
( مسألة ) 614 : يبطل البيع على الأحوط إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء
الثمن للبائع ، أو قصد عدمه ، وأما إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام فالمعاملة
محل إشكال .
( مسألة ) 615 : يحرم بيع آلات اللهو مثل البرابط والمزامير ، والأحوط
الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال ، وأما الآلات المشتركة التي
تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى ، ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام
فلا بأس ببيعها وشرائها - كالراديو والمسجلة - .
وأما التلفزيون ، فإن عد في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه
وشراؤه ، وإلا فلا مانع منه ، وأما الاصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا
بأس بهما .
( مسألة ) 616 : يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما التخمير ، ولا بأس