به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه .
( مسألة ) 617 : يحرم - على المشهور - تصوير ذوات الأرواح من إنسان
وغيره وإن لم يكن مجسما ، ولكنه يجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن
كانت مجسمة ، وأما التصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به .
( مسألة ) 618 : يحرم شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة
، ويجب على المشتري أن يرده إلى مالكه .
( مسألة ) 619 : يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، سواءا أكان بقصد
تحصيل الربح أم بقصد الإعانة على أمر مشروع - كبناية مدرسة أو جسر أو نحو
ذلك - ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه - إذا كان
المتصدي لها شركة غير أهلية - من المال المجهول مالكه ، فلا بد من مراجعة
الحاكم الشرعي لاصلاحه .
( مسألة ) 620 : الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصيا ، كأن يقول :
بعتك هذا المن من الدهن ، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة ، وما
قبضه البائع عوضا عنه لا ينتقل إليه ، وللمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى
الدهن الموجود فيه ، وأما لو باع منا من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط
فللمشتري أن يرده ويطالب البائع بالدهن الخالص .
( مسألة ) 621 : المشهور حرمة بيع المكيل والموزون بأكثر منه ، كأن يبيع منا
من الحنطة بمنين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا
والآخر معيبا ، أو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا ، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر
آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا وحرام .