المستحبة - كالتوسعة على العيال ، وإعانة الفقراء - .
المعاملات المكروهة
( مسألة ) 606 : يكره في المعاملات أمور :
1 - بيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر .
2 - الذباحة .
3 - بيع الأكفان .
4 - معاملة الأدنين .
5 - التجارة بين الطلوعين .
6 - تجارة الطعام .
7 - الدخول في سوم الغير .
8 - الحلف في المعاملة إذا كان صادقا ، وإلا فهو حرام .
المعاملات المحرمة
( مسألة ) 607 : المعاملات المحرمة ستة :
1 - بيع المسكر المايع ، والكلب غير الصيود ، والخنزير ، والميتة فيما لا
منفعة محللة مقصودة لها ، وأما فيما لها منفعة كذلك فتحرم على الأحوط ، وغير
هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر إذا كانت له منفعة محللة
- كالعذرة للتسميد - وإن كان الأحوط تركه .