الخمس
وهو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد
الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة والطهارة
سلام الله عليهم ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه ، وعلى من يأكله بغير
استحقاق .
وفيه مبحثان :
الأول :
فيما يجب فيه الخمس :
( مسألة ) 561 : يتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال :
الأول : ما يغنمه المسلمون في الحرب من الكفار الذين يحل قتالهم من
الأموال المنقولة ، وخمسها للإمام عليه السلام إذا كان القتال بإذنه ، وإذا لم يكن
بإذنه فالظاهر أنه ليس فيها خمس الغنيمة ، ولا فرق فيه بين القليل والكثير ،
ويستثنى من الغنيمة مخارج الحفظ والحمل وما يرى الإمام عليه السلام صرفه