تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مسألة 301 : إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته .
السادس : في التشهد : وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة من صلاة الظهرين والمغرب ، والعشاء ، ولكل من صلاتي الاحتياط والوتر تشهد ، والأحوط في كيفيته أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد . ويجب تعلم التشهد مع الامكان ، والعاجز عن التعلم - إذا لم يجد من يلقنه - اقتصر على ما يسعه من الشهادة والصلوات إن صدق عليه الشهادة ، وإن عجز فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته رجاءا ، والأحوط من ذلك تكرار الصلاة بالاتيان بما أمكنه من التشهد ، وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره .
مسألة 302 : يعتبر في التشهد أمور : 1 - أداؤه صحيحا : 2 - الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة . 3 - الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر . 4 - الموالاة بين أجزائه ، بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد .
المسائل المنتخبة — صفحة 121 | السيد محمد الروحاني