مسألة 301 : إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت
صلاته .
السادس : في التشهد :
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من
الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع
الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة من صلاة الظهرين والمغرب ،
والعشاء ، ولكل من صلاتي الاحتياط والوتر تشهد ، والأحوط في كيفيته أن
يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد .
ويجب تعلم التشهد مع الامكان ، والعاجز عن التعلم - إذا لم يجد من
يلقنه - اقتصر على ما يسعه من الشهادة والصلوات إن صدق عليه الشهادة ، وإن
عجز فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته رجاءا ، والأحوط من ذلك تكرار الصلاة
بالاتيان بما أمكنه من التشهد ، وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره .
مسألة 302 : يعتبر في التشهد أمور :
1 - أداؤه صحيحا :
2 - الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة .
3 - الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر .
4 - الموالاة بين أجزائه ، بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان
التشهد .