" ( باب . . . ) "
( حكم من نذر الحج ماشيا وانقضاء مشى الماشي )
صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن أبي
عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر ان يمشى إلى
بيت الله الحرام ، هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن
حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من
مشيه ؟ قال : نعم ( 1 ) .
ورواه الكليني في الحسن ( 2 ) والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى
بيت الله الحرام أيجزيه ذلك من حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت وإن حج عن
غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك عنه ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله فمشى
أيجزيه من حجة الاسلام ؟ قال : نعم ( 3 ) .
وبإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن أبن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل المشي ، فقال : الحسن بن علي ( عليهما السلام ) قاسم ربه
ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا ، وحج عشرين حجة
هامش
( 1 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 61 وفى باب وجوب الحج صدره
تحت رقم 35 .
( 2 ) في الكافي باب ما يجزى عن حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 12 .
( 3 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 241 .