تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
" ( باب . . . ) " ( حكم من نذر الحج ماشيا وانقضاء مشى الماشي ) صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام ، هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيه ؟ قال : نعم ( 1 ) . ورواه الكليني في الحسن ( 2 ) والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيجزيه ذلك من حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك عنه ؟ قال : نعم . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله فمشى أيجزيه من حجة الاسلام ؟ قال : نعم ( 3 ) . وبإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن أبن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل المشي ، فقال : الحسن بن علي ( عليهما السلام ) قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا ، وحج عشرين حجة
هامش
( 1 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 61 وفى باب وجوب الحج صدره تحت رقم 35 . ( 2 ) في الكافي باب ما يجزى عن حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 12 . ( 3 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 241 .