اما الحسن الأول ( عليه السلام ) عن رجل يعطى خمسة نفر حجة واحدة يخرج فيها واحد
منهم ألهم ؟ قال : نعم لكل واحد منهم أجر حاج ، قال : فقلت : أيهم أعظم
أجرا ؟ فقال : الذي نابه الحر والبرد ، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك ( عنهم ) والحج
لمن حج " .
محمد بن الحسن ، بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحج الرجل
عن الناصب ؟ قال : لا ، قلت : فإن كان أبى ؟ قال : إن كان أبوك فنعم ( 1 )
ورواه الكليني ( 2 ) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه وفى المتن " إن كان أباك " .
وأورده الصدوق ( 3 ) مرسلا عن وهب بن عبد ربه فأن طرق كتابه خالية من
ذكر الطريق إليه وفى متنه " إن كان أبوك فحج عنه " .
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يجب
على الذي يحج عن الرجل ؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف ( 4 ) .
ورواه الشيخ ( 5 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق .
محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب
ابن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار كلهم عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان
ابن يحيى ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من
هامش
( 1 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 87 .
( 2 ) في الكافي باب الحج عن المخالف تحت رقم 1 .
( 3 ) في الفقيه تحت رقم 2875 .
( 4 ) الكافي باب ما ينبغي للرجل ان يقول إذا حج عن غيره تحت رقم 2 .
( 5 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 99 .