تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
ماشيا على قدميه ( 1 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مشى الحسن ( عليه السلام ) من مكة أو المدينة ؟ قال : من مكة ، وسألت إذا زرت البيت أركب أو أمشي ؟ فقال : كان الحسن ( عليه السلام ) يزور راكبا ، وسألته عن الركوب أفضل أو المشي ؟ فقال : الركوب ، قلت الركوب أفضل من المشي ؟ قال : نعم إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ركب ( 3 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن أبن أبى عمير ، عن رفاعة ، وابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا ؟ فقال : بل راكبا فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حج راكبا ( 4 ) . ورواه الكليني في الحسن ( 5 ) وطريقه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبى عمير ، عن رفاعة ، وابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " . واعلم أن للأصحاب في طريق الجمع بين الأخبار المختلفة في أفضلية المشي والركوب وجوها أكثرها بين التكلف ، والمتجه في ذلك المصير إلى اختصاص أفضلية المشي بمن لا يضعفه عن العبادة والدعاء كما وردت الإشارة إليه في حديث يأتي . وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 29 و 28 ( 3 ) الكافي باب الحج ماشيا وانقطاع مشى الماشي تحت رقم 5 . ( 4 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 337 . ( 5 ) في الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 4 . ( 6 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 338 .