تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج ( 1 ) محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء ( 2 ) . ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال : يحج عنه صرورة لا مال له ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : لا بأس ( 4 ) . وروى الشيخ ( 5 ) هذين الخبرين معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين . وبالاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة ، وقد حجت المرأة ، فقالت : إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها ( 6 ) . وعن أبن أبى عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : قيل له : أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ ؟ قال : نعم ، يقول
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2877 . ( 2 ) الكافي باب الرجل يحج عن غيره ذلك تحت رقم 1 . ( 3 ) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج تحت رقم 3 . ( 4 ) الكافي باب المرأة تحج عن الرجل تحت رقم 2 . ( 5 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 74 و 83 . ( 6 ) الكافي باب المرأة تحج عن الرجل تحت رقم 3 .
منتقى الجمان — صفحة 86 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي