حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان
بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج ( 1 )
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
يحيى ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن الرجل
يصلح له ان يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء ( 2 ) .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال :
يحج عنه صرورة لا مال له ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : لا بأس ( 4 ) .
وروى الشيخ ( 5 ) هذين الخبرين معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين .
وبالاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة
من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة ، وقد حجت المرأة ، فقالت : إن صلح حججت
أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس بأن تحج
عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها ( 6 ) .
وعن أبن أبى عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : قيل له :
أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ ؟ قال : نعم ، يقول
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2877 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يحج عن غيره ذلك تحت رقم 1 .
( 3 ) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج تحت رقم 3 .
( 4 ) الكافي باب المرأة تحج عن الرجل تحت رقم 2 .
( 5 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 74 و 83 .
( 6 ) الكافي باب المرأة تحج عن الرجل تحت رقم 3 .