عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبى عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل حج ولا يدرى ولا يعرف
هذا الأمر ، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام أم قد قضى ؟ قال :
قد قضى فريضة الله والحج أحب إلى ، وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل
القبلة ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجة الاسلام أو
عليه أن يحج من قابل ؟ قال : يحج أحب إلى ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 2 ) . وفى بعض ألفاظ المتن
اختلاف حتى بين كتابي الشيخ والأمر فيها سهل .
" ( باب . . . ) "
( في الوصية بالحج )
صحي : محمد بن الحسين ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن
معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ؟
قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه ( 3 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك وزاد فيه " فإن أوصى أن يحج رجل فليحج ذلك الرجل " ( 4 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، بطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة حج عنه من
وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 4 .
( 2 ) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 25 .
( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 55 و 56 .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 5499 .