رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا
رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ فقال : نعم ( ولك أجره ) ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اعتمر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاث عمر متفرقات : عمرة ذي القعدة ( 2 ) أهل من عسفان وهي
عمرة الحديبية ، وعمرة أهل الجحفة وهي عمرة القضاء ، وعمرة أهل من
الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين ( 3 ) .
وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يشرك أباه وأخاه أو قرابته في حجه ؟ فقال : إذا يكتب لك حج مثل
حجهم وتزاد أجرا بما وصلت ( 4 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن
يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحج ، قال
حماد : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : وجدتم الشيخ فقيها ( 5 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة ؟ فقال : لا بأس إنما سميت
هامش
( 1 ) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 16 .
( 2 ) كذا في المصدر وفى الفقيه " كلها في ذي القعدة " وهو الصواب .
( 3 ) الكافي باب حج النبي ( صلى الله عليه وآله ) تحت رقم 10 .
( 4 ) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته تحت رقم 6 .
( 5 ) الكافي باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج تحت رقم 3 .