تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ فقال : نعم ( ولك أجره ) ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اعتمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاث عمر متفرقات : عمرة ذي القعدة ( 2 ) أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة أهل الجحفة وهي عمرة القضاء ، وعمرة أهل من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين ( 3 ) . وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشرك أباه وأخاه أو قرابته في حجه ؟ فقال : إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزاد أجرا بما وصلت ( 4 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحج ، قال حماد : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : وجدتم الشيخ فقيها ( 5 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة ؟ فقال : لا بأس إنما سميت
هامش
( 1 ) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 16 . ( 2 ) كذا في المصدر وفى الفقيه " كلها في ذي القعدة " وهو الصواب . ( 3 ) الكافي باب حج النبي ( صلى الله عليه وآله ) تحت رقم 10 . ( 4 ) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته تحت رقم 6 . ( 5 ) الكافي باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج تحت رقم 3 .