أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن الحسين بن نعيم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه ، فقال : إن إبراهيم وإسماعيل
حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصلاة
في الحرم كله سواء ؟ فقال : يا أبا عبيدة ! ما الصلاة في المسجد الحرام كله سواء
فكيف يكون في الحرم كله سواء ؟ قلت : فأي بقاعه أفضل ؟ قال : ما بين الباب
إلى الحجر الأسود ( 3 ) .
وبالاسناد عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحج الأكبر
يوم النحر ( 4 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص
- يعنى ابن البختري - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حلق الرأس في غير حج
ولا عمرة مثلة ( 5 ) .
وروى حديثا من أخبار هذا القسم وفي طريقه تصحيف يوجب ضعفه وهذه
صورته : " محمد بن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : يصوم عن الصبى وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 261 و 230 .
( 3 ) الكافي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 2 .
( 4 ) المصدر باب الحج الأكبر والأصغر تحت رقم 2 .
( 5 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 374 .
( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 72 .