تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم ( 1 ) . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن الحسين بن نعيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه ، فقال : إن إبراهيم وإسماعيل حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصلاة في الحرم كله سواء ؟ فقال : يا أبا عبيدة ! ما الصلاة في المسجد الحرام كله سواء فكيف يكون في الحرم كله سواء ؟ قلت : فأي بقاعه أفضل ؟ قال : ما بين الباب إلى الحجر الأسود ( 3 ) . وبالاسناد عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحج الأكبر يوم النحر ( 4 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص - يعنى ابن البختري - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ( 5 ) . وروى حديثا من أخبار هذا القسم وفي طريقه تصحيف يوجب ضعفه وهذه صورته : " محمد بن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصوم عن الصبى وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 261 و 230 . ( 3 ) الكافي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 2 . ( 4 ) المصدر باب الحج الأكبر والأصغر تحت رقم 2 . ( 5 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 374 . ( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 72 .
منتقى الجمان — صفحة 477 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي