عيسى ، عن أبي همام .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل عليه دين ، يستقرض
ويحج ؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس به ( 1 ) .
ورواه الكليني أيضا ( 2 ) عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
ببقية طريقه .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحج منه
حجة الاسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال ، نعم ، ثم قال : إن مال الولد لوالده ،
إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقضى أن المال والولد للوالد ( 3 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد
ابن عيسى بن عبيد ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم
يحسن أن يلبى لبوا عنه ، ويطاف عنه ويصلي عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون
عنه ؟ قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى ( عليهم ) ما يتقى على المحرم
من الثياب والطيب وأن قتل صيدا فعلى أبيه ( 4 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص
ابن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم
هامش
( 1 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 181 .
( 2 ) في الكافي باب الرجل يستدين ويحج تحت رقم 3 .
( 3 ) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 44 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 2893 .