تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وروى الصدوق هذا الحديث : بطريقه عن معاوية بن عمار - والعهد به قريب في الباب السابق - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إن المحصور غير المصدود - الحديث ( 1 ) ، ورواه الشيخ أيضا في محل آخر من التهذيب ( 2 ) معلقا عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، ورواه الكليني في الحسن من جملة حديث يأتي وفي المتن بروايته ( 3 ) ، ورواية الصدوق أيضا " كما ردوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأصحابه . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال من كل شئ قلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال نعم ، من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : أما بلغك قول أبى عبد الله عليه السلام : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ؟ قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لابد أن يحج من قابل ، قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا قلت : فأخبرني عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك ( 4 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ، معلقا عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له - الحديث ( 5 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ،
هامش
( 1 ) في الفقيه تحت رقم 3104 . ( 2 ) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 113 . ( 3 ) في المصدر باب المحصور والمصدود تحت رقم 3 . ( 4 ) الكافي الباب السابق ذكره تحت رقم 2 . ( 5 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 268 .