وروى الصدوق هذا الحديث : بطريقه عن معاوية بن عمار - والعهد به
قريب في الباب السابق - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إن المحصور غير المصدود -
الحديث ( 1 ) ، ورواه الشيخ أيضا في محل آخر من التهذيب ( 2 ) معلقا عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، ورواه الكليني في الحسن من جملة
حديث يأتي وفي المتن بروايته ( 3 ) ، ورواية الصدوق أيضا " كما ردوا رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأصحابه .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال
من كل شئ قلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال نعم ، من جميع ما يحرم
على المحرم ، وقال : أما بلغك قول أبى عبد الله عليه السلام : حلني حيث حبستني لقدرك
الذي قدرت على ؟ قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لابد أن يحج من
قابل ، قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا قلت : فأخبرني
عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك ( 4 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ، معلقا عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل
له - الحديث ( 5 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ،
هامش
( 1 ) في الفقيه تحت رقم 3104 .
( 2 ) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 113 .
( 3 ) في المصدر باب المحصور والمصدود تحت رقم 3 .
( 4 ) الكافي الباب السابق ذكره تحت رقم 2 .
( 5 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 268 .