تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
بالخبر السابق عليه ، وهذه صورة إيراده له على أثر الذي قبله " وقد روى على ابن رئاب ، عن بريد العجلي - إلى آخر الحديث " . وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم ابن الفضل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق ؟ فقال : احلق فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ترحم على المحلقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة ( 1 ) . قلت : هكذا ( وجدت ) صورة تسمية راوي هذا الحديث في نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه وهو تصحيف " سالم أبي الفضل " فإنه المذكور في الرجال ، ورواية صفوان عنه متكررة والغلط في مثله كثير . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح ( 2 ) . قلت : كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي وهو خلاف ما مضى في الصحيحين برواية معاوية أيضا ، ولعل ما هنا سهو من الناسخين أو محمول على الاذن في تقديم الحلق وان كان العكس أرجح . " ( باب الاحصار والصد وحكم المتطوع ببعث الهدي ) " صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن ابن مهزيار ، عن فضالة ابن أيوب ، عن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المحصور غير المصدود ، وقال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2948 . ( 2 ) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم تحت رقم 4 . ( 3 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 267 .