وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن
رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده فقال : لا بأس وإن حج
من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، فإن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) خرج قبل
التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق ، وفي
التهذيب ( 2 ) " خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا " وفي الاستبصار ( 3 )
" قبل التروية إلى العراق " وهما خلاف ما في نسخ الكافي .
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعتمر
عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين
الصفا والمروة ؟ قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة حتى يخرج الشهر
الذي أعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأهله فيحرم
منه ويعتمر ( 4 ) .
وبالاسناد عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه
يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم ويعتمر ( 5 ) .
قلت : هذا الحديث من مشهوري الصحيح وانما أوردناه هنا لعدم استقلال
متنه حيث اقتصر الصدوق في روايته له على محل الحاجة منه ، وأورده مرتبطا
هامش
( 1 ) المصدر باب العمرة المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 3 .
( 2 ) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 162 .
( 3 ) المصدر باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 2 .
( 4 ) و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2946 و 2947 .