تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة ، قال : يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر ( 1 ) . وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي - هو بن عبد الله بن المغيرة - ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة ، قال : وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون ؟ قال : بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلى ( 2 ) . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب على ( عليه السلام ) : في كل شهر عمرة ( 3 ) . ن : وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب ( 4 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، فقال : يكتب له في الذي ( قد ) نوى - أو يكتب له في أفضلهما - ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل تحت رقم 6 . ( 2 ) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك تحت رقم 5 . ( 3 ) المصدر باب العمرة المبتولة تحت رقم 2 . ( 4 ) و ( 5 ) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة تحت رقم 5 و 6 .
منتقى الجمان — صفحة 438 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي