محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجئ معتمرا عمرة
مبتولة ، قال : يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف
طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر ( 1 ) .
وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي - هو بن عبد الله بن
المغيرة - ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق
هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة ، قال :
وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون ؟ قال : بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج
فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلى ( 2 ) .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب على ( عليه السلام ) : في كل شهر عمرة ( 3 ) .
ن : وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ،
وأفضل العمرة عمرة رجب ( 4 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أحرم في شهر وأحل في
آخر ، فقال : يكتب له في الذي ( قد ) نوى - أو يكتب له في أفضلهما - ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل تحت رقم 6 .
( 2 ) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك تحت رقم 5 .
( 3 ) المصدر باب العمرة المبتولة تحت رقم 2 .
( 4 ) و ( 5 ) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة تحت رقم 5 و 6 .