تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
" أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج " . وأورده الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 1 ) . وبالاسناد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزء ( 2 ) . وبطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها ؟ قال : لا بأس قد أجزء عنه ( 3 ) . ورواه الكليني بنحو روايته للخبر السابق وذلك " عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار " وفي المتن : " فاشترى بمكة ثم ذبح ، فقال : لا بأس - الحديث " ( 4 ) وهو المناسب . وبالاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ساق بدنة فنتجت ؟ قال : ينحرها وينحر ولدها وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها ( 5 ) . وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، والحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، - وبغير هذا الطريق أيضا من طرقه إلى العلاء وقد أوردناها فيما مضى - عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه وإن باعه فما يصنع بثمنه ؟ قال : إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ( 6 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى
هامش
( 1 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 68 . ( 2 ) و ( 3 ) الفقيه تحت رقم 3071 و 3092 . ( 4 ) في الكافي باب من قدم شيئا أو أخره من مناسكه تحت رقم 4 . ( 5 ) و ( 6 ) الفقيه تحت رقم 3069 و 3077 .