" أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج " . وأورده الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 1 ) .
وبالاسناد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزء ( 2 ) .
وبطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي أن يذبح
بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها ؟ قال : لا بأس قد أجزء عنه ( 3 ) .
ورواه الكليني بنحو روايته للخبر السابق وذلك " عن أبي علي الأشعري ،
عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار " وفي المتن : " فاشترى
بمكة ثم ذبح ، فقال : لا بأس - الحديث " ( 4 ) وهو المناسب .
وبالاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ساق بدنة
فنتجت ؟ قال : ينحرها وينحر ولدها وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها
ومكان ولدها ( 5 ) .
وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، والحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ،
- وبغير هذا الطريق أيضا من طرقه إلى العلاء وقد أوردناها فيما مضى - عن محمد
ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو
عطب أيبيعه وإن باعه فما يصنع بثمنه ؟ قال : إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي
هديا آخر ( 6 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى
هامش
( 1 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 68 .
( 2 ) و ( 3 ) الفقيه تحت رقم 3071 و 3092 .
( 4 ) في الكافي باب من قدم شيئا أو أخره من مناسكه تحت رقم 4 .
( 5 ) و ( 6 ) الفقيه تحت رقم 3069 و 3077 .