تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله - وذكر حديث بديل بن ورقاء ( 1 ) . قلت : في حديث لعبد الرحمن ابن الحجاج - غير نقى الطريق - أن عباد البصري سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الأيام التي يصومها المتمتع إذا لم يكن له هدي ، فأجابه ، ثم قال عباد لأبي الحسن ( عليه السلام ) فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ؟ قال : فأيش قال ؟ ( قال : ) قال : يصوم أيام التشريق ، قال إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر بديلا ينادى أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ( 2 ) . وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 3 ) : ولا يجوز له - يعنى من لا هدي له - أن يصوم أيام التشريق فإن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال . قال الجوهري : البعال ملاعبة الرجل أهله ، وفي الحديث " أيام أكل وشرب وبعال " وحكي عن الأصمعي أنه قال : الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد وهو أطيب الإبل لحما وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره . وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ؟ قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا يصام فيها وسبعة أيام
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 113 و 118 . ( 3 ) باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدى ، قبل خبر صفوان الذي كان بالرقم 3097 .