عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا وجد الرجل
هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه
عشية يوم الثالث ، وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في
الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي ، فقال : الله سبحانه أولى بالعذر إلا
أن يعلم أنه إذا سأل أعطى ( 1 ) .
محمد بن علي ، بطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم أنها بدنة ( 2 ) .
وعنه أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، ويعقوب بن يزيد ،
عن حماد بن عيسى ، وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان على ( عليه السلام ) إذا ساق البدن ومر على المشاة حملهم
على بدنة ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل ( 3 ) .
قوله في هذا الحديث : " وإن ضلت " عطف على " كان " لا على " إذا ساق "
والسابق إلى الفهم هو الثاني والمعنى معه غير مستقيم ، وسيأتي في المشهوري رواية
الحديث من غير هذا الطريق وفيه شهادة بما قلناه وكان المناسب إعادة كلمة " قال "
قبل قوله " إن ضلت " كما ورد في ذلك وستراه .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وصفوان ،
عن ابن سنان ، وحماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا ، قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام
هامش
( 1 ) أي أن استقرض الناس يعطونه ، فلا يقدم الصوم ، والخبر في الكافي باب الهدي
يعطب أو يهلك تحت رقم 5 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 3076 وقوله " يعلم أنها بدنة " أي فلينحرها عن صاحبها
ويسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم ليعلم من مر بها أنها بدنة .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 3085 .