تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
قال : نعم ( 1 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم به بعد فقد تم ( 2 ) . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها ( 3 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي قال : لا يبيعه فإن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ( 4 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي ؟ فقال : يذبحه وقد أجزء عنه ( 5 ) وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 12 و 59 . ( 3 ) و ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 77 و 69 . ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 67 . وفيه " عن فضالة " وهو خطأ والصواب ما في الصلب .