قال : نعم ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم
علم به بعد فقد تم ( 2 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها
فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : إن لم يكن قد أشعرها فهي
من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها ( 3 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر
أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي قال : لا يبيعه فإن باعه فليتصدق
بثمنه ويهدي هديا آخر ( 4 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن حماد بن
عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر
وهو حي ؟ فقال : يذبحه وقد أجزء عنه ( 5 )
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 12 و 59 .
( 3 ) و ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 77 و 69 .
( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 67 . وفيه " عن فضالة " وهو خطأ والصواب ما في
الصلب .