إذا رجع إلى أهله ( 1 ) .
وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن متمتع لا يجد هديا ، قال : يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة
قلت : فإنه قدم يوم التروية ، فخرج إلى عرفات ؟ قال : يصوم الثلاثة الأيام بعد
النفر ، قلت : فإن جماله لم يقم عليه ؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قلت :
يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم ، ليس هو يوم عرفة مسافرا والله تعالى يقول : " ثلاثة
أيام في الحج " قال : قلت : قول الله في ذي الحجة ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ونحن
أهل البيت نقول في ذي الحجة ( 2 ) .
قلت : هكذا صورة متن الحديث في التهذيب إلا في قوله " وبعده يومين "
فإن فيه " بيومين " وهو سهو ، والصواب ترك الباء كما في الاستبصار ( 3 ) ، وفيه
" قلت : أعزك الله أقول الله في ذي الحجة ؟ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ونحن أهل البيت
نقول : في ذي الحجة " .
ويقوى في نفسي أن الواو في قوله : " ونحن " زيادة وقعت توهما وأن
المعنى : إن لم يكن صيام الثلاثة أيام في ذي الحجة مفهوما من قول الله ، فنحن
نقوله ، والحديث مروي في الكافي أيضا وفي هذا الموضع من متنه مغايرة لما في
الكتابين حيث قال : " أليس هو يوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بيت نقول ذلك
لقوله الله عز وجل " فصيام ثلاثة أيام في الحج " نقول في ذي الحجة ( 4 ) وفي غير
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 115 وفيه " أيام أكل وشرب لا يصام فيها " .
( 2 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 124 .
( 3 ) باب من صام يوم التروية ويوم عرفة - الخ تحت رقم 6 وفيه " قلت : أعزك الله
تعالى يقول الله تعالى : في ذي الحجة " .
( 4 ) في الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى تحت رقم 1 وفيه " يقول
في ذي الحجة " .