إلى أن قال : - فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا ( 1 ) .
محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأضحية يكسر قرنها ؟
قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث بزيادة في لفظ المتن ونقصان والطريق يقرب
كونه من واضح الصحيح ، ولكن اتفق له نوع خلل في النسخ التي رأيتها للتهذيب
موجب لالتباس حاله وهذه صورة إسناده ومتنه " محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
جعفر ، عن علي ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : إذا كان القرن
الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ( 3 ) . ووجه
الخلل أن محمد بن أحمد بن يحيى في طرقة من يروى عن أيوب بن نوح بغير واسطة ،
فإثبات الواسطتين بينهما غلط قطعا ، ثم إن توسط أبى جعفر - والمراد به أحمد بن
محمد بن عيسى - ممكن وليس بضائر على كل حال وإنما الاشكال في الواسطة الأخرى
لاشتباهها ودلالة وجودها على عدم ضبط الاسناد فيقوم فيه احتمال كونه على
غير وجهه ولا مجال للصحة معه .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
موسى بن القاسم البجلي ، وأبى قتادة علي بن محمد بن حفص القمي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟
فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال : ثلاثة ( أيام ) ، فقلت :
فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 3059 . 3062 .
( 3 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 56 بدون ذكر " على " في السند