تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( عليهما السلام ) قال : سألته عن الأضحية بالخصي ، قال : لا ( 1 ) . وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه ( 2 ) . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا ، قال : إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه ( 3 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكون ضحاياكم سمانا ، فإن أبا جعفر كان يستحب أن تكون أضحيته سمينة ( 4 ) . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزيه في الأضحية هديه ( 5 ) . وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) أنه سأل عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزى عنه ؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا ( 6 ) . وروى الصدوق هذا الحديث بطريقه السالف آنفا عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل يشترى الضحية - وساق الحديث
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 46 و 47 . ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 48 . ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 49 ، وقوله " يستحب " هكذا في النسخ والمصدر والظاهر كونه تصحيف " يحب " . ( 5 ) و ( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 142 و 58 .