( عليهما السلام ) قال : سألته عن الأضحية بالخصي ، قال : لا ( 1 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام )
عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن
الخصي لا يجوز في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون
لا قوة به عليه ( 2 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا ، قال :
إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه ( 3 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكون ضحاياكم سمانا ، فإن أبا جعفر كان يستحب أن تكون
أضحيته سمينة ( 4 ) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزيه في الأضحية هديه ( 5 ) .
وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) أنه سأل عن
الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزى عنه ؟ قال :
نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا ( 6 ) .
وروى الصدوق هذا الحديث بطريقه السالف آنفا عن علي بن جعفر أنه
سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل يشترى الضحية - وساق الحديث
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 46 و 47 .
( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 48 .
( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 49 ، وقوله " يستحب " هكذا في النسخ والمصدر
والظاهر كونه تصحيف " يحب " .
( 5 ) و ( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 142 و 58 .