يجزيهم البقرة ؟ فقال : أما في الهدى فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي
عن الأضحية ( 1 ) .
وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن
يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار كلهم ، عن
محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : الكبش يجزى عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن
واحد بمنى ( 3 ) .
وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفضل
البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا
من الغنم الفحولة ( 4 ) .
وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الأضحية ، فقال : أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن ،
والجذع من الضأن يجزي ، والثنى من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء
والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز ، وقال : إن اشترى أضحية وهو ينوي
أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة
أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه ، وقال : إن رسول الله
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 3067 . 3050 .
( 3 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 35 وفيه " عن فضالة ، عن صفوان " وهو خطأ
والصواب ما في الصلب كما في الاستبصار باب العدد الذي تجزى عنهم البدنة أو البقرة
بمنى تحت رقم 2 ، وسقط من التهذيب لفظ " البدنة والبقرة " .
( 4 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 19 .