وروى الصدوق هذا الحديث ( 1 ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن
العمركي بن علي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، وعن محمد بن الحسن بن الوليد ،
عن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الأضحية -
وذكر المتن ، وفيه " يجزى عن صاحب الأضحية " .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقد
ذكر عدد الهدي الذي جاء به وبينا ما فيه عند إيراد الحديث بجملته في محله
إلى أن قال - : فنحر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منها ستا وستين ونحر علي ( عليه السلام ) أربعا وثلاثين
بدنة ، وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح
في برمة ثم تطبخ فأكل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منها وعلى ( عليه السلام ) وحسيا من مرقها ولم
يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق به ( 2 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذبح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر
هو ستا وستين بدنة ، ونحر على ( عليه السلام ) أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من
جلالها ولا من قلائدها ولا جلودها ولكن تصدق به ( 3 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإهاب ؟ فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به
في البيت ولا تعط الجزارين وقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تعطى جلالها وجلودها
وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في الفقيه تحت رقم 3065 .
( 2 ) تقدم كرارا .
( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 109 و 110 .