وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال :
سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح
أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن اللحم أيخرج من الحرم ؟ قال : لا يخرج منه شئ
إلا السنام بعد ثلاثة أيام ( 2 ) .
وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تخرجن
شيئا من لحم الهدى ( 3 ) .
وبإسناده عن أحمد ، عن الحسين - يعنى ابن محمد بن عيسى ، وابن سعيد - عن
النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره أن يطعم المشرك
من لحوم الأضاحي ( 4 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وحماد بن عيسى ،
وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل ، فقال : المتعة - وساق الحديث . وقد أوردناه
في باب أنواع الحج إلى أن قال : - وعليه الهدى - يعنى المتمتع - فقلت : وما
الهدى ؟ فقال : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة ( 5 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن
المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى
عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النفر
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 112 .
( 2 ) و 0 3 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 104 و 105 .
( 4 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 368 .
( 5 ) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 36 .