تشترى به علفا لحمام الحرم ( 1 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكة وداود بن علي بها فقال لي
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال لي داود بن علي : ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها
. وقصصناها ؟ فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خلى سبيلها ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم
وفي البيضة ربع درهم ( 3 ) .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج السندي يخرج به من
الحرم ؟ فقال : نعم لأنها لا تستقل بالطيران ( 4 ) .
وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما لم يصف من الطير
فهو بمنزلة الدجاج ( 5 ) .
وبطريقه ، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دجاج الحبش ،
فقال : ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 7 .
( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 22 ، وقوله " قصصناها في المصدر " قصيناها " وقال
العلامة المجلسي أصله " " قصصناها " فأبدلت الثانية ياء كأمليت وأمللت .
( 3 ) و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2378 و 2381 .
( 5 ) و ( 6 ) الفقيه تحت رقم 2385 و 2380 .