تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : نسيت أن أصلى الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : أفلا صلاهما حيثما ذكر ( 1 ) ؟ قلت : أورد الشيخ جملة من الأخبار بمعنى هذا الحديث ( 2 ) وطرقها غير نقية ثم ذكر أنها محمولة على من يشق عليها الرجوع إلى مكة ، قال : ويجوز أن تكون الأخبار المتضمنة للأمر بالرجوع إلى المقام محمولة على الفضل والاستحباب وهذه على الجواز ورفع الحظر وحيث إن المتضمن للرجوع أقوى إسنادا وأنسب بالاحتياط ، فالحمل الأول أرجح وإن بعد ، ولو تكافأت الطرق لترجح الثاني بقربه . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلى ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا ( 3 ) . قلت ذكر الشيخ أن الوجه في المنع من صلاة ركعتي الطواف في هذين الوقتين ما أشار إليه في الخبر من وقوع الطواف في وقت الفريضة الحاضرة فتكون أحق بالوقت ، ولا بأس به ، ولو حمل على التقية كالأخبار التي سلف في معناه كان حسنا أيضا . محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 132 و 133 و 131 و 129 و 130 والاستبصار باب من نسي ركعتي الطواف تحت رقم 5 و 6 و 7 و 8 و 9 . ( 3 ) الاستبصار باب وقت ركعتي الطواف تحت رقم 8 والتهذيب باب الطواف تحت رقم 143 .
منتقى الجمان — صفحة 307 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي