ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 1 ) . وروى حديث معاوية بن
عمار بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا
والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع أو يصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على
حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا ، بل يصلي ثم يعود وليس عليهما مسجد ( 2 ) .
واتفاق روايتي الصدوق والكليني في قوله " أوليس عليهما مسجد " يقتضى
5 كون ما في رواية الشيخ غلطا وأثره ليس بهين ، فإن إسقاط هذا الألف موجب
للتضاد في المعنى ، وفي الطريق غلط آخر يؤذن بقلة الضبط في إيراد الحديث وهو
رواية حماد عن فضالة ، فإن الصواب عطفه كما يقضى به الممارسة .
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، وحماد بن عيسى ، وصفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة
أو على بعير ، فقال : لا بأس بذلك ، وسألته عن الرجل يفعل ذلك ، فقال : لا بأس ( 3 ) .
وعن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن
أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على الراكب سعى
ولكن ليسرع شيئا ( 4 ) .
وروى الصدوق ( 5 ) هذا الحديث بطريقه السالف معاوية عن عمار ، عن
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 42 .
( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 44 وفى المطبوع الحروفي " أوليس عليهما مسجد " .
( 3 ) و ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 38 و 40 .
( 5 ) في الفقيه تحت رقم 2853 .