ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تسعى الصفا والمروة على
دابة أو على بعير ؟ قال : لا بأس بذلك ، قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك ، قال :
لا بأس به والمشي أفضل ( 1 ) .
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
وابن محبوب ، جميعا عن الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا
حيث يرين البيت ؟ فقال : نعم ( 2 ) .
وبالاسناد السابق عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة يخفف أو يصلى ثم
يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ فقال : أوليس عليهما مسجد ( له )
لا بل يصلى ثم يعود ، قلت : ويجلس على الصفا والمروة ؟
قال : نعم ( 3 ) وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار " وفي المتن " فيدخل وقت الصلاة
أيخفف أو يقطع ويصلي ويعود " وفيه " قلت : يجلس عليهما ؟ قال : أوليس هو
ذا يسعى على الدواب " ( 4 ) . وروى الذي قبله بطريق مشهوري الصحة ونوع اختلاف في المتن وهذه
صورتهما " أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء يطفن على الإبل
والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ قال : نعم بحيث يرين البيت ( 5 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2851 و 2852 و 2855 .
( 4 ) في الكافي باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها تحت رقم 1 .
( 5 ) المصدر باب الاستراحة في السعي والركوب فيه تحت رقم 5 .