تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تسعى الصفا والمروة على دابة أو على بعير ؟ قال : لا بأس بذلك ، قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك ، قال : لا بأس به والمشي أفضل ( 1 ) . وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، وابن محبوب ، جميعا عن الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت ؟ فقال : نعم ( 2 ) . وبالاسناد السابق عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة يخفف أو يصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ فقال : أوليس عليهما مسجد ( له ) لا بل يصلى ثم يعود ، قلت : ويجلس على الصفا والمروة ؟ قال : نعم ( 3 ) وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار " وفي المتن " فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ويعود " وفيه " قلت : يجلس عليهما ؟ قال : أوليس هو ذا يسعى على الدواب " ( 4 ) . وروى الذي قبله بطريق مشهوري الصحة ونوع اختلاف في المتن وهذه صورتهما " أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ قال : نعم بحيث يرين البيت ( 5 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2851 و 2852 و 2855 . ( 4 ) في الكافي باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها تحت رقم 1 . ( 5 ) المصدر باب الاستراحة في السعي والركوب فيه تحت رقم 5 .