فتغتسل ثم تحرم فلا شئ عليها ( 1 ) .
قال الشيخ : هذا الخبر محمول عل أنها لم تكن لبت بعد ، لأنه متى كان
الأمر على ذلك لا يلزمه الكفارة ، وما قاله جيد .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس - هو أبو عبد الله البجلي - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن
يخلي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا حل خطبها إن شاء فإن شاء
أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي ، الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع أهله
حين ضحى قبل أن يزور البيت ؟ قال : يهريق دما ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 4 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنه
لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم
بعمرة ( 5 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يشترى الجواري ويبيع ؟ قال : نعم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 16 و 47 .
( 3 ) الكافي باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه تحت رقم 4 .
( 4 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 18 .
( 5 ) و ( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 25 و 52 .