يرى أنه معلل ، لأن المعهود من رواية موسى بن القاسم عن أصحاب أبي عبد الله ( عليه السلام )
الذين لم يتأخروا إلى زمن الرضا ( عليه السلام ) أن يكون بالواسطة ، وعبد الصمد بن
بشير منهم وبالجملة فالشك حاصل في اتصال الطريق لشيوع التوهم في مثله
وفقد المساعد على نفيه .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رجلا
من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نكاحه ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الخبر ( 2 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن رجلا -
الحديث .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل باشر امرأته وهو محرمان ، ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة
مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغ من المناسك
وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة
واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر جاريته أن
تحرم من الوقت ، فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت ، قال : يأمرها
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق تحت رقم 2 .
( 2 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 43 .
( 3 ) الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه تحت رقم 7 .