محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب
ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء
على رأسه ولا يدلكه ( 1 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يريد إسباغ
الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ؟ فقال : ليس بشئ ما جعل عليكم
في الدين من حرج ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا
فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 3 ) .
وروى الكليني هذا الحديث ( 4 ) عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : من حلق رأسه - الحديث .
وعن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله
متعمدا فعليه دم ( 5 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ،
أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ،
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 77 .
( 2 ) و ( 3 ) المصدر باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 85 و 87 .
( 4 ) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا تحت رقم 8 .
( 5 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 58 .