تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه ( 1 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ؟ فقال : ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج ( 2 ) . وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 3 ) . وروى الكليني هذا الحديث ( 4 ) عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حلق رأسه - الحديث . وعن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 5 ) . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ،
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 77 . ( 2 ) و ( 3 ) المصدر باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 85 و 87 . ( 4 ) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا تحت رقم 8 . ( 5 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 58 .