تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
بالدهن . فإما أن يحمل ما في الحديث على إرادة الدهن المطيب أو يتجوز بالحفوف في بعد العهد عن الطيب . وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم ، قال : فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك ، فقال : استعط به ( 1 ) . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب ، فقال : لا بأس ( 2 ) . قال الشيخ ( 3 ) : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة ، وأورد الخبر الذي قبله شاهدا على ما قاله . وهو حسن فإن الظاهر كون الخبر الأخير اختصارا للأول فإن راويهما واحد ، وذكر السعوط مغن عن التعرض للعلة فإنه لا يكون إلا لها . قال الجوهري : السعوط الدواء يصب في الأنف ، وقد أسعطت الرجل فاستعط هو بنفسه . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضره ولا يغسله ( 4 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل المحرم يريد أن
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 10 و 9 والاستبصار باب الطيب من أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 6 و 5 . ( 3 ) في الاستبصار الباب المذكور . ( 4 ) التهذيب باب صفة الاحرام رقم 34 .
منتقى الجمان — صفحة 220 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي